73 - أخبرنا الحسن بن محمد بن جابر، ثنا علي بن الحسن الذهلي، ثنا حفص، ثنا عثمان بن مقسم البري، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي بن أبي طالب قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمس من الإبل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين خمس شياه فإن زادت إلى أن تبلغ خمسة وثلاثين ففيها ابنة لبون.
صفحه ۷۲