الجديد أم القديم؟ مع العلم أن الوزارة تعاقب من يبيع بالسعر القديم الأقل؟
ج٢: يجب التمشي على النظام الذي تضعه الدولة لسعر بيع الدواء؛ لأن في مخالفته مضرة عليك وعلى الآخرين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[من فتاوى اللجنة الدائمة] س (٢) من الفتوى رقم (١٧٥١١)
حكم التداوي بالمخدرات
س٢: أنا طبيب، ومهمتي تقتضي التداوي بالمخدرات أحيانا، مثل: المورفين والكوكايين والفاليوم، فما حكم الإسلام في ذلك، وكذلك التشريح بعد الموت؟
ج ٢: لا يجوز التداوي بالمحرمات؛ لثبوت الأدلة الشرعية الدالة على التحريم، ومن ذلك ما رواه أبو داود في [سننه]، من حديث أبي الدرداء قال، قال رسول الله ﷺ: «إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام (١)» .
وذكر البخاري في [صحيحه] عن ابن مسعود: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم)، وفي [السنن] عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله ﷺ عن الدواء الخبيث (٢)»، وفي [صحيح مسلم] عن طارق بن سويد الجعفي الحضرمي، أو سويد بن طارق،: «أنه سأل النبي ﷺ عن الخمر فنهاه، أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: إنه ليس بدواء، ولكنه داء (٣)» . رواه أبو داود والترمذي، وفي [صحيح مسلم] عن طارق بن سويد
(١) سنن أبو داود الطب (٣٨٧٤) .
(٢) سنن الترمذي الطب (٢٠٤٥)، سنن أبو داود الطب (٣٨٧٠)، سنن ابن ماجه الطب (٣٤٥٩)، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٤٦) .
(٣) صحيح مسلم الأشربة (١٩٨٤)، سنن الترمذي الطب (٢٠٤٦)، سنن أبو داود الطب (٣٨٧٣)، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٩٩) .
1 / 205