فتوى في تحريم التعليم المختلط - ضمن «محاضرات الشنقيطي»

محمد الأمين الشنقيطي d. 1393 AH
2

فتوى في تحريم التعليم المختلط - ضمن «محاضرات الشنقيطي»

فتوى في تحريم التعليم المختلط - ضمن «محاضرات الشنقيطي»

پژوهشگر

علي بن محمد العمران

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

شماره نسخه

الخامسة

سال انتشار

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

محل انتشار

دار ابن حزم (بيروت)

ژانرها

فتوى في تحريم التعليم المختلط حضرة الأخ المكرم رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي بالكويت -حفظه الله ووفقه-. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد؛ فقد وصلنا خطابكم رقم ٣٥ في ٢٧ محرم ١٣٨٩ هـ تسألون فيه عن حكم الشرع في اختلاط الجنسين في الدراسة الجامعية وما يترتب على ذلك من المفاسد. والجواب عما سألتم عنه وفقنا الله وإياكم: أن من الغريب أن يوجد في أمة مسلمة عربية اختلاط الجنسين في الجامعات والمدارس، مع أن دين الإسلام الذي شرعه خالق السموات والأرض على لسان سيد الخلق ﷺ يمنع ذلك منعًا باتًّا، والشهامة العربية والغيرة الطبيعية العربية المملوءة بالأَنَفَة تقتضي التباعد عن ذلك وتجنبه بتاتًا، وتجنب جميع الوسائل المفضية إليه. وسنذكر لكم في جواب سؤالكم وفقنا الله وإياكم طرفًا من الأدلة القرآنية والسنة النبوية، ثم نشير إلى شهامة الجنس العربي، وابتعاده عن التلبس بما لا يليق، ولو لم يكونوا مسلمين. أما القرآن العظيم، فمن أدلته العظيمة التي لا ينبغي العدول عنها بحال من الأحوال أن الله أنزل فيه أدبًا سماويًّا أدَّب به خير نساء الدنيا، وهن نساء سيد الخلق محمد ﷺ، فأمر فيه جميع الرجال أن لا يسألوهن متاعًا إلا من وراء حجاب، ثم بين أن الحكمة في ذلك أن تكون قلوب

1 / 153