377

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

ناشر

دار المنهاج

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۰ ه.ق

محل انتشار

جدة

ژانرها

فقه شافعی
باب الاعتكاف
وهو لغة اللبث والحبس، والملازمة على الشيء خيرًا كان أو شرًا؛ قال تعالى: ﴿وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾، وقال تعالى: ﴿فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ﴾ وشرعًا: لبث شخص مخصوص في مسجد بنية. والأصل فيه: الإجماع والأخبار؛ كخبر «الصحيحين»: (أنه ﷺ اعتكف العشر الأوسط من رمضان)، (ثم اعتكف العشر الأواخر ولازمه حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده)، وخبر البخاري: (أنه ﷺ اعتكف عشرًا من شوال)، قال جماعة: وهو من الشرائع القديمة، قال تعالى: ﴿وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ﴾. وأركانه: لبث، ونية، ومعتكف، ومعتكف فيه؛ كما يعلم من كلامه.
(سن، وإنما يصح إن نوى ... بالمسجد المسلم بعد أن ثوى)
(لو لحظة، وسن يومًا يكمل ... وجامع وبالصيام أفضل)
فيها خمس مسائل:
[استحباب الاعتكاف كل وقت]
الأولى: يسن الاعتكاف كل وقت؛ للأخبار السابقة، ولا يجب إلا بالنذر، وهو في العشر الأواخر من رمضان أفضل منه في غيره؛ لمواظبته ﷺ على الاعتكاف فيه كما تقدم، وقالوا في حكمة ذلك: لطلب ليلة القدر؛ التي هي كما قال تعالى: ﴿خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ أي: العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وقال ﷺ: «من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا .. غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه الشيخان وهي في العشر

1 / 495