362

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

ناشر

دار المنهاج

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۰ ه.ق

محل انتشار

جدة

ژانرها

فقه شافعی
"المنهاج" و"أصله"، وجزم المحاملي بأنه: يكره أن يحجم غيره أيضًا.
ويكره له أن يتمضمض بماء ويمجه عند فطره، وأن يشربه ويتقأياه إلا لضرورة، نقلهما النووي في "مجموعه" عن صاجب "البيان"، ثم قال: وكأنه شبيه بالسواك للصائم بعد الزوال؛ لكونه يزيل الخلوف، قال الزركشيك وهذا إنما يأتي إذا قلنا: إن كراهة السواك لا تزول بالغروب، والأكثرون على خلافه. انتهى.
وكره بعضهم أن يتمضمض للعطش ويمجه، والسواك للصائم بعد الزوال مكروه وإن كان صومه نفلًا؛ لخبر "الصحيحين": "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك"، وقد تقدم إيضاحه في (باب السواك).
وما تقرر من كراهة السواك للصائم بعد الزوال هو المشهور، لكم نقل الترمذي عن الشافعي رضي الله تعالى عنه: أنه لا يكره مطلقًا، وبه قال المزني، واختاره جماعة؛ منهم النووي وابن عبد السلام وأبو شامة.
[حرمة الوصال في الصوم]
الثالثة: يحرم الوصال في الصوم نفلًا كان أو فرضًا؛ للنهي عنه في "الصحيحين"، وهو: أن يصوم يومين فأكثر ولا يتناول في الليل مطعومًا عمدًا بلا عذر؛ ذكره في "المجموع"، ومقتضاه: أن الجماع ونحوه لا يمنع الوصال، قال في "المهمات": وهو ظاهر المعنى؛ لأن تحريم الوصال للضعف وترك الجماع ونحوه لا يضعف بل يقوي، لكن قال في "البحر": هو أن يستديم جميع أوصاف الصائمين، وذكر الجرجاني وابن الصلاح نحوه، قال: وتعبير الرافعي: (بأن يصوم يومين). يقتضي أن المأمور بالإمساك كتارك

1 / 480