346

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

ناشر

دار المنهاج

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۰ ه.ق

محل انتشار

جدة

ژانرها

فقه شافعی
دفعه إليه بمعاوضة أو هبة، ولا بأس بملكه منه بالإرث، ولا يتملكه من غيره.
قول الناظم: (وهو) أي: التصدق بما احتاج إليه عياله الذين تلزمه مؤنتهم .. حرام، وكذا يحرم عليه التصدق بما يحتاجه لدين لا يرجو له وفاء؛ لأن كلا منهما حق واجب فلا يترك لسنة، فإن رجا وفاءه من جهة أخرى واستند ذلك إلى سبب ظاهر .. فلا بأس بالتصدق، أما التصدق بما يحتاجه لمؤنة نفسه .. فصحح في "الروضة": عدم استحبابه، وفي "المجموع": تحريمه.
قوله: (وفاضل الحاجة) أي: حاجة دينه ومؤنة نفسه وممونه .. فيه؛ أي: في التصدق به أجر لمن له على اضطرار صبر بلا مشقة؛ لقضية الصديق في التصدق بجميع ماله وقبول رسول الله ﷺ ذلك منه، صححه الترمذي، فإن شق عليه الصبر على الاضطرار والفاقة .. فليس له في التصدق به أجر؛ لأنه غير مستحب حينئذ، بل هو مكروه، أما قوله ﷺ: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى" .. فالمراد به: غنى النفس وصبرها على الفقر.
قال بعض المتأخرين: والظاهر أن المراد بـ (ما يحتاجه): ما يلزمه من نفقة ليومه وكسوة لفصله، لا ما يلزمه في الحال فقط، ولا ما يلزمه في سنة بأن يدخر قوتها ويتصدق بالفاضل.

1 / 464