17

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

ناشر

دار المنهاج

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۰ ه.ق

محل انتشار

جدة

ژانرها

فقه شافعی
قال في "المجموع": والماء السائل من فم النائم؛ إن كان من معدته كأن خرج منتنًا بصفرة .. فنجس، أو من اللهوات كأن انقطع عند طول النوم .. فطاهر، وكذا إن شك، وقياس المذهب: العفو عمن عفت بلواه به؛ كدم البراغيث، قال: وسألت الأطباء عنه فأنكروا كونه من المعدة.
ثم استثنى المصنف من ذلك: أصل البشر من منيه وعلقته ومضغته، فإنه طاهر؛ تكرمة له، ولأنها مبدأ خلقه كالتراب، وفي "مسلم" عن عائشة ﵂: (كنت أفرك المني من ثور رسول الله ﷺ فيصلي فيه)، وفي رواية لابني خزيمة وحبان في "صحيحهما": (وهو يصلي)، وما ورد من أنها كانت تغسله .. حملوه على الندب.
وما أفاده كلامه من نجاسة مني غير الآدمي من كل حيوان طاهر: تبع فيه كـ"أصله" ترجيح الرافعي، والأصح عند النووي: طهارته؛ لأنه أصل حيوان طاهر فأشبه أصل الآدمي.
والأصح: طهارة العلقة والمضغة، ورطوبة الفرج من كل حيوان طاهر.
(وجزء حيٍّ - كَيَدٍ مفصول - ... كميتة، لا شعر المأكول)
(وصوفه وريشه وريقته ... وعرقٌ والمسك ثم فأرته)
فيهما أربع مسائل:
[حكم ما انفصل من الحيوان حال حياته]
الأولى: الجزء المنفصل من الحيوان حال حياته حكمه كحكم ميتته؛ إن طاهرة .. فطاهر، وإن نجسة .. فنجس؛ كاليد المنفصلة من الحيوان؛ فهي طاهرة من الآدمي نجسة من غيره؛ لخبر: "ما قطع من حي .. فهو ميت" رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين،

1 / 135