13

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

ناشر

دار المنهاج

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۰ ه.ق

محل انتشار

جدة

ژانرها

فقه شافعی
وخرج بـ (المائع): البنج والحشيشة ونحوهما؛ فإنها حرام وليست بنجسة، وذهب جمع إلى أنها مخدرة لا مسكرة، ولا ترد عليه الخمر المنعقدة ولا الحشيشة المذابة نظرًا إلى الأصل فيهما.
[نجاسة الخنزير]
الثاني: الخنزير؛ لأنه أسوأ حالًا من الكلب؛ لأنه لا يقتني بحال، ولأنه مندوب إلى قتله من غير ضرر فيه، ومنصوص على تحريمه.
[نجاسة الكلب]
الثالث: الكلب ولو معلمًا؛ لخبر "الصحيحين": "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم .. قليرقه، ثم ليغلسه سبع مرات"، ويخبر مسلم: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب .. أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب".
وجه الدلالة: أنه لو لم يكن نجسًا .. لما أمر بإراقته؛ لما فيها من إتلاف المال المنهي عن إضاعته، ولأن الطهارة: إما عن حدث أو خبث، ولا حدث على الإناء فتعينت طهارة الخبث، فثبتت نجاسة فمه وهو أطيب أجزائه، بل هو أطيب الحيوان نكهة؛ لكثرة ما يلهب فبقيتها أولى، وفي الحديث: أنه ﷺ دعي إلى دار قوم فأجاب، ثم دعي إلى دار أخرى فلم يجب، فقيل له في ذلك، فقال: "إن في دار فلان كلبًا"، قيل: وإن في دار فلان هرة؟ ! فقال: "الهرة ليست بنجسة" رواه الدارقطني والحاكم.
وإراقة ما ولغ فيه .. واجبة إن أريد استعمال الإناء، وإلا .. فمستحبة كسائر النجاسات إلا الخمر غير المحترمة فتجب إراقتها؛ لطلب النفس تناولها.
[نجاسة فرع الكلب والخنزير]
الرابع: الفرع لكل من الكلب والخنزير مع الآخر، أو مع حيوان طاهر تبعًا لأصله وتغليبًا للنجاسة، وعلله في "المهذب" بأنه مخلوق من النجاسة فكان مثلها، قال في "شرحه": ولا ينتقض بالدود بالمتولد منها؛ لأنا نمنع أنه خلق من نفسها، وإنما تولد فيها كدود الخل

1 / 131