273

فتح ربانی از فتاوای امام شوکانی

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

پژوهشگر

أبو مصعب «محمد صبحي» بن حسن حلاق [ت ١٤٣٨ هـ]

ناشر

مكتبة الجيل الجديد

محل انتشار

صنعاء - اليمن

وهكذا الاستدلال على منع التوسل بقوله: ﴿ليس لك من الأمر شيء (١)،﴾ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ﴿(٢) فإن هاتين الآيتين مصرحتان بأنه ليس لرسول الله ﵌ من أمر الله شيء، وأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملكه لغيره وليس فيهما منع التوسل به أو بغيره من الأنبياء، أو الأولياء، أو العلماء.
وقد جعل الله لرسوله ﵌ المقام المحمود مقام الشفاعة العظمى، وأرشد الخلق إلى أن يسألوه ذلك ويطلبوه منه، وقاله له: " سل تعطه، واشفع تشفع " (٣) وقيد ذلك في كتابه العزيز بأن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه (٤)، ولا تكون إلا لمن ارتضى. ولعله يأتي تحقيق هذا المقام إن شاء الله.
وهذا الاستدلال على منع التوسل بقوله ﵌ لما نزل قوله تعالى:﴾ وأنذر عشيرتك الأقربين ﴿(٥)، " يا فلان ابن فلان لا أملك لك من الله شيئا، يا فلانة بنت فلان لا أملك لك من الله شيئا، يا بني فلان لا أملك لكم [٧] من الله شيئا" (٦)، فإن هذا ليس فيه إلا أنه ﵌ لا يستطيع نفع من أراد الله ضره، ولا ضر من أراد الله نفعه، وأنه لا يملك لأحد من قرابته فضلا عن غيرهم شيئا من الله، وهذا معلوم لكل مسلم، وليس فيه أنه لا يتوسل به إلى الله فإن ذلك هو

(١) [آل عمران: ١٢٨].
(٢) [الأعراف:١٨٨].
(٣) تقدم تخريجه (ص٣١١).
(٤) لقوله تعالى: (ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له) [سبأ: ٢٣].
وقوله تعالى: (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته وهم مشفقون) [الأنبياء:٢٨].
(٥) [الشعراء:٢١٤].
(٦) أخرجه البخاري رقم (٤٧٧١) ومسلم رقم (٣٥١/ ٢٠٦) والترمذي رقم (٣١٨٥) والنسائي (٦/ ٢٤٨) من حديث أبي هريرة.

1 / 317