983

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

رجال الصحيح.
[٨/٩] باب مواقيت الإحرام للحج والعمرة وجواز التقديم عليها
٢٩٦٦ - عن ابن عباس قال: «وقَّت رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا الحُلَيْفة، ولأهل الشام الجُحْفة، ولأهل نجد قُرن المنازل، ولأهل اليمن يَلَملَم، قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يُهِلُّون منها» متفق عليه (١) .
٢٩٦٧ - وعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قَرْن، قال ابن عمر: وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله ﷺ قال: ويهل أهل اليمن من يلملم» متفق عليه (٢)، زاد أحمد (٣) في رواية: «وقاس الناس ذات عِرْق بقرن» .
٢٩٦٨ - وعنه قال: «لما فتح هذان المصران أتوا عمر بن الخطاب فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله ﷺ حد لأهل نجد قرنًا وأنه حَوِر عن طريقنا وإنا إن أردنا أن نأتي قرنًا شق علينا، قال: فانظروا حَذْوها من طريقكم، قال: فحد لهم ذات عِرْق» رواه البخاري (٤) .

(١) البخاري (٢/٥٥٥) (١٤٥٤)، مسلم (٢/٨٣٨) (١١٨١)، أحمد (١/٢٣٨، ٢٤٩) .
(٢) البخاري (٢/٥٥٤) (١٤٥٣)، مسلم (٢/٨٣٩-٨٤٠) (١١٨٢)، أحمد (٢/٩، ١١، ٧٨، ١٤٠) .
(٣) أحمد (٢/٣) .
(٤) البخاري (٢/٥٥٦) (١٤٥٨) .

2 / 953