جنازة، ولا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع» رواه أبو داود (١) ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره، قاله في "بلوغ المرام".
٢٨٩٧ - وعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه» رواه الدارقطني (٢) وقال برفعه أبو بكر السوسي وغيره لا يرفعه وقال في "بلوغ المرام": رواه الدارقطني والحاكم والراجح وقفه أيضًا، انتهى. ورواه الحاكم مرفوعًا وقال: صحيح الإسناد.
٢٨٩٨ - وعن حذيفة أنه قال لابن مسعود: «لقد علمت أن رسول الله ﷺ قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، أو قال: في مسجد جماعة» رواه سعيد في "سننه" (٣) .
٢٨٩٩ - وعن عائشة: «أن النبي ﷺ اعتكف مع بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطشت تحتها من الدم» رواه البخاري (٤)، وفي رواية: «اعتكفت معه امرأة من أزواجه، وكانت ترى الدم والصفرة والطشت تحتها وهي تصلي» رواه أحمد والبخاري وأبو داود (٥) .
(١) أبو داود (٢/٣٣٣) (٢٤٧٣) .
(٢) الدارقطني (٢/١٩٩)، الحاكم (١/٦٠٥) .
(٣) وهو عند البيهقي (٤/٣١٦) بمعناه.
(٤) البخاري (١/١١٨) (٣٠٣) .
(٥) أحمد (٦/١٣١)، البخاري (١/١١٨، ٢/٧١٦) (٣٠٤، ١٩٣٢)، أبو داود (٢/٣٣٤) (٢٤٧٦)، وهي عند ابن ماجه (١/٥٦٦)، والنسائي في "الكبرى" (٢/٢٦٠) .