932

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

لهما (١): «جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله! إن أمي قد ماتت وعليها صوم شهر فأقضيه عنها؟ قال: نعم، فدين الله أحق أن يقضى» وفي رواية لأحمد والنسائي وأبي داود (٢): «أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله نجاها أن تصوم شهرًا، فأنجاها الله فلم تصم حتى ماتت فجاءت قرابة لها إلى رسول الله ﷺ فذكرت ذلك، فقال: صومي عنها» .
٢٧٩٧ - وعن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» متفق عليه (٣)، وفي رواية للبزار (٤): «فليصم عنه وليه إن شاء» قال في "مجمع الزوائد": وإسناده حسن.
٢٧٩٨ - وعن بريدة قال: «بينا أنا جالس عند رسول الله ﷺ إذ أتته امرأة، فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، فقال: وجب أجرك وردها عليك بالميراث، قالت: يا رسول الله! إن كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها، قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي (٥) وصححه، ولمسلم (٦) في رواية: «صوم شهرين» .

(١) البخاري (٢/٦٩٠) (١٨٥٢)، مسلم (٢/٨٠٤) (١١٤٨) .
(٢) أحمد (١/٢١٦، ٣٣٨)، النسائي (٧/٢٠)، أبو داود (٣/٢٣٧) (٣٣٠٨)، وهو عند ابن خزيمة (٢٠٥٤) .
(٣) البخاري (٢/٦٩٠) (١٨٥١)، مسلم (٢/٨٠٣) (١١٤٧)، أحمد (٦/٦٩)، وهو عند أبي داود (٢/٣١٥) (٢٤٠٠)، والنسائي في "الكبرى" (٢/١٧٥) .
(٤) كما في "كشف الأستار" (١/٤٨١ - ٤٨٢) .
(٥) أحمد (٥/٣٥٩)، مسلم (٢/٨٠٥) (١١٤٩)، أبو داود (٣/١١٦) (٢٨٧٧)، الترمذي (٣/٥٤) (٦٦٧) .
(٦) مسلم (٢/٨٠٥) (١١٤٩) .

2 / 902