930

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

٢٧٩٠ - وعن أبي هريرة أنه ﷺ قال: «من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه» رواه الدارقطني (١) وحسنه ابن القطان وضعفه غيره.
٢٧٩١ - وعن عائشة قالت: «كان يكون على الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان وذلك لمكان رسول الله ﷺ» رواه الجماعة (٢) .
٢٧٩٢ - وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ «في رجل مرض في رمضان فأفطر ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر فقال: يصوم الذي يدركه ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه ويطعم كل يوم مسكينًا» رواه الدارقطني (٣) عن أبي هريرة وضعفه وقال البيهقي في "خلافياته": لا يصح مرفوعًا، وقال في "سننه": ليس بشيء في إسناده متر وكان قال: وروي موقوفًا على أبي هريرة بإسناد صحيح.
٢٧٩٣ - وروى الترمذي (٤) عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: «من مات وعليه صيام شهر فليصم عنه مكان كل يوم مسكينًا» وإسناده ضعيف قال الترمذي: والصحيح أنه عن ابن عمر موقوفًا.
٢٧٩٤ - وعن ابن عباس قال: «إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم

(١) الدارقطني (٢/١٩١، ١٩٢) .
(٢) البخاري (٢/٦٨٩) (١٨٤٩)، مسلم (٢/٨٠٢، ٨٠٣) (١١٤٦)، أبو داود (٢/٣١٥) (٢٣٩٩)، النسائي (٤/١٥٠، ١٩١)، الترمذي (٣/١٥٢) (٧٨٣)، ابن ماجه (١/٥٣٣) (١٦٦٩)، أحمد (٦/١٢٤، ١٣١، ١٧٩) .
(٣) الدارقطني (٢/١٩٧) .
(٤) الترمذي (٣/٩٦) (٧١٨)، وهو عند ابن ماجه (١/٥٥٨) (١٧٥٧) .

2 / 900