906

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

وأنت صائم، قلت: لا بأس بذلك، قال رسول الله ﷺ: ففيم» رواه أحمد وأبو داود، وقال: فمه وصححه ابن خزيمة.
قوله: «العنبس» بعين مهملة بعدها نون معجمة بعدها موحدة فسين مهملة.
[٧/١٢] باب الصائم يصبح جنبًا من جماع وغيره
قال تعالى: «أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ» [البقرة:١٨٧] .
٢٧١١ - وعن عائشة: «أن رجلًا قال: يا رسول الله! تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم؟ فقال رسول الله ﷺ: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم فقال: لست مثلنا يا رسول الله! قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي» رواه أحمد ومسلم وأبو داود (١) .
٢٧١٢ - وعن عائشة وأم سلمة: «أن النبي ﷺ كان يصبح جنبًا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم» متفق عليه (٢) .
٢٧١٣ - وعن أم سلمة قالت: «كان رسول الله ﷺ يصبح جنبًا من جماع لا حلم ثم لا يفطر» أخرجاه (٣)، وزاد مسلم: «ثم لا يقضي» .

(١) أحمد (٦/٦٧، ١٥٦)، مسلم (٢/٧٨١) (١١١٠)، أبو داود (٢/٣١٢) (٢٣٨٩)، وهو عند ابن حبان (٨/٣٦٥-٣٦٦) (٣٤٩٢)، والنسائي في "الكبرى" (٢/١٩٥، ٦/٤٦٢)، والبيهقي (٤/٢١٤) .
(٢) البخاري (٢/٦٧٩) (١٨٢٥)، مسلم (٢/٧٨٠، ٧٨١) (١١٠٩)، أحمد (٦/٣٤، ٣٦، ١٨٤، ٢٦٦، ٣٠٨)، وهو عند الترمذي (٣/١٤٩) (٧٧٩)، وأبي داود (٢/٣١٢) (٢٣٨٨) .
(٣) انظر التخريج السابق.

2 / 876