901

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

[٧/٨] باب ما جاء من النهي عن المبالغة في الاستنشاق للصائم
وما جاء في المضمضة والغسل والسواك له
٢٦٩٤ - عن عاصم بن لَقِيط بن صَبِرة قال: «قلت: يا رسول الله! أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا» أخرجه أصحاب السنن (١) وقال الترمذي: حسن صحيح وصححه أيضًا ابن خزيمة.
٢٦٩٥ - وعن عمر قال: «هششت يومًا فقبلت وأنا صائم فأتيت النبي ﷺ فقلت: اليوم صنعت أمرًا عظيمًا فقبلت وأنا صائم، فقال رسول الله ﷺ: لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ فقلت لا بأس بذلك، قال رسول الله ﷺ ففيم؟» رواه أحمد وأبو داود وقال: فمه موضع ففيم، وأخرجه النسائي وقال: منكر، وقال البزار: لا نعلمه يروى عن عمر إلا من هذا الوجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم (٢) .
٢٦٩٦ - وعن رجل من الصحابة قال: «رأيت النبي ﷺ يصب الماء على رأسه من الحر وهو صائم» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (٣) برجال الصحيح.

(١) تقدم برقم (٢٤٦) .
(٢) أحمد (١/٢١، ٥٢)، أبو داود (٢/٣١١) (٢٣٨٥)، النسائي في "الكبرى" (٢/١٩٨)، ابن حبان (٨/٣١٣) (٣٥٤٤)، ابن خزيمة (١٩٩٩)، الحاكم (١/٥٩٦)، وهو عند الدارمي (٢/٢٢) (١٧٢٤) .
(٣) أحمد (٣/٤٧٥)، أبو داود (٢/٣٠٧) (٢٣٦٥)، النسائي في "الكبرى" (٢/١٩٦)، وهو عند الحاكم (١/٥٩٨)، والبيهقي (٤/٢٤٢)، ومالك (١/٢٩٤) .

2 / 871