883

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

[٦/٤] باب نهي المتصدق أن يشتري ما تصدق به
٢٦٤٩ - عن عمر بن الخطاب قال: «حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أن يبيعه برخص فسألت النبي ﷺ فقال: لا تشتره ولا تَعُدْ في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه» متفق عليه (١) .
٢٦٥٠ - وما تقدم (٢) من حديث أبي سعيد في حل الصدقة لرجل اشتراها بماله فلا يعارض هذا؛ لأن هذا خاص بصدقة الرجل نفسه، وذلك عام لصدقته وصدقة غيره.
٢٦٥١ - وما أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي (٣): «أن امرأة أتت رسول الله ﷺ فقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة قال وجب أجرك ورجعت إليك بالميراث» فلا يعارض حديث عمر لخصوصه بالميراث.
[٦/٥] باب الصدقة على البهائم
٢٦٥٢ - سيأتي (٤) إن شاء الله في باب نفقة البهائم حديث أبي هريرة

(١) البخاري (٢/٥٤٢، ٩٢٥) (١٤١٩، ٢٤٨٠)، مسلم (٣/١٢٣٩) (١٦٢٠)، أحمد (١/٢٥، ٤٠) .
(٢) تقدم برقم (٢٥٦٣) .
(٣) مسلم (٢/٨٠٥) (١١٤٩)، أبو داود (٢/١٢٤، ٣/١١٦) (١٦٥٦، ٢٨٧٧)، الترمذي (٣/٥٤) (٦٦٧)، النسائي في "الكبرى" (٤/٦٧) من حديث بريدة.
(٤) سيأتي برقم (٤٧١٥) .

2 / 853