872

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

حاتم: سألت أبي عن هذا الحديث فقال: منكر، ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس.
٢٦١٥ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبي ﷺ بعث مناديًا ينادي في فجاج مكة: ألا أن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير مُدَّان من قمح أو سواه صاع من طعام» وفي نسخة: «مُدّان من البر» رواه الترمذي (١) وقال: حديث حسن غريب.
٢٦١٦ - وللحاكم (٢) من حديث ابن عباس مرفوعًا: «صدقة الفطر مُدَّان من قمح» .
٢٦١٧ - وأخرج نحوه الدارقطني (٣) من حديث عُصَمة بن مالك بإسناد ضعيف.
٢٦١٨ - وأخرج أبو داود والنسائي (٤) عن الحسن مرسلًا: «فرض رسول الله ﷺ هذه الصدقة صاعًا من تمر أو من شعير أو نصف صاع من قمح» .
٢٦١٩ - وأخرج سفيان الثوري في "جامعه" (٥) عن علي مرفوعًا بلفظ: «نصف صاع بر» .
٢٦٢٠ - وعن ابن عمر: «أن رسول الله ﷺ أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل

(١) الترمذي (٣/٦٠) (٦٧٤)، وهو عند الدارقطني (٢/١٤١)
(٢) الحاكم (١/٥٦٩) .
(٣) الدارقطني (٢/١٤٩) (٤٩) .
(٤) أبو داود (٢/١١٤) (١٦٢٢)، النسائي (٥/٥٠) .
(٥) وهو عند الدارقطني (٢/١٥٢) موقوفًا.

2 / 842