870

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

أرسلت به نُسَيبة من تلك الشاة التي بعثت إليها من الصدقة، قال: إنها بلغت محلها» وفي أخرى: «قالت: بعث إلي رسول الله ﷺ بشاة من الصدقة فبعثت إلى عائشة منها بشيء» إلى تمام الحديث أخرجاه (١) .
٢٦١٠ - وعن جُوَيرية بنت الحارث: «أن رسول الله ﷺ دخل عليها فقال: هل من طعام قالت: لا والله إلا عظم من شاة أعطيتها مولاتي من الصدقة، قال: قرّبيه فقد بلغت محلها» رواه أحمد ومسلم (٢) .
[٥/٢٥] باب صدقة الفطر
٢٦١١ - عن ابن عمر قال: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» رواه الجماعة إلا ابن ماجه (٣) .
٢٦١٢ - وعن أبي سعيد قال: «كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من أقِط، أو صاعًا من زبيب» أخرجاه (٤)،

(١) البخاري (٢/٥٢٤) (١٣٧٧)، مسلم (٢/٧٥٦) (١٠٧٦) .
(٢) أحمد (٦/٤٢٩، ٤٣٠)، مسلم (٢/٧٥٤) (١٠٧٣) .
(٣) البخاري (٢/٥٤٧) (١٤٣٢، ١٤٣٣)، مسلم (٢/٦٧٧) (٩٨٤)، أبو داود (٢/١١٢) (١٦١١، ١٦١٢)، النسائي (٥/٤٨)، الترمذي (٣/٦١) (٦٧٦)، أحمد (٢/٦٦، ١٣٧)، وهو عند ابن ماجه (١/٥٨٤) (١٨٢٦) .
(٤) البخاري (٢/٥٤٨) (١٤٣٥)، مسلم (٢/٦٧٨) (٩٨٥) .

2 / 840