866

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

جئته فقال: يا أم مَعْقِل ما منعك أن تخرجي؟ فقالت: كان لنا جمل نحج عليه فأوصى به أبو مَعْقِل في سبيل الله، قال: فهلا خرجت عليه، فإن الحج من سبيل الله» وفي إسناده ابن إسحاق.
٢٥٩٦ - وله شاهد صحيح عن ابن عباس قال: «أراد رسول الله ﷺ الحج فقالت امرأة لزوجها: أحججني مع رسول الله ﷺ فقال: ما عندي ما أحجك عليه فقالت: أحججني على جملك فلان، قال: ذلك حبس في سبيل الله ﷿، فأتى رسول الله ﷺ فقال: إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله، وإنها سألتني الحج معك فقلت ما عندي ما أحجك عليه، قالت: أحججني على جملك فلان، فقلت: ذلك حبس في سبيل الله، فقال: أما إنك لو أحججتها عليه لكان في سبيل الله» رواه أبو داود وابن خزيمة في "صحيحه" (١) .
[٥/٢٢] باب جواز أكل الغني من الصدقة المهداة له ممن تحل له
٢٥٩٧ - قد تقدم (٢) حديث أبي سعيد: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة وفيه أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني» رواه أحمد وأبو داود.
٢٥٩٨ - وعن أنس: «أن النبي ﷺ أُتي بلحم تصدق به على بَريْرَة فقال: هو عليها صدقة ولنا هدية» وفي رواية قال: «أهدت بَريْرَة إلى النبي ﷺ لحمًا تصدق

(١) أبو داود (٢/٢٠٥) (١٩٩٠)، ابن خزيمة (٤/٣٦١) (٣٠٧٧)، وهو عند الحاكم (١/٦٥٨)، والبيهقي (٦/١٦٤)، والطبراني في "الكبير" (١٢/٢٠٧) .
(٢) تقدم برقم (٢٥٦٣) .

2 / 836