848

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

٢٥٣٧ - وعن أبيض بن حَمّال: «أنه كلم رسول الله ﷺ في الصدقة حين وفد عليه فقال: يا رسول الله! إنما زرعنا القطن وقد تبددت سبا ولم يبق فيهم إلا قليل بمأرب فصالح رسول الله ﷺ على سبعين حُلّة من المعافر كل سنة فلم يزالوا يؤدونها حتى قبض النبي ﷺ» أخرجه أبو داود (١) .
٢٥٣٨ - وللدار قطني والبيهقي (٢) من حديث أبي ذر بأسانيد فيها مقال، قال رسول الله ﷺ: «في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته»، قال في "الخلاصة": وأخرجه الحاكم (٣) بإسنادين صحيحين، وقال: هذان الإسنادان صحيحان على شرط الشيخين. «والبز» بفتح الباء والزاي كذا رواه وصرح بالزاي الدارقطني.
٢٥٣٩ - وعن سَمُرة قال: «كان النبي ﷺ يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع» رواه أبو داود والدارقطني (٤) بإسناد فيه مقال، وقال عبد الغني: مقارب. وحسنه غيره.
[٥/١٤] باب لا تجب زكاة في مال حتى يحول عليه الحول في يد مالكه
٢٥٤٠ - عن ابن عمر عن النبي ﷺ: «من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى

(١) أبو داود (٣/١٦٤) (٣٠٢٨)، وهو عند الطبراني في "الكبير" (١/٢٧٧) (٨٠٦) .
(٢) الدارقطني (٢/١٠٠، ١٠١، ١٠٢)، البيهقي (٤/١٤٧)، وهو عند ابن أبي شيبة (٢/٤٢٨)، وأحمد (٥/١٧٩) .
(٣) الحاكم (١/٥٤٥) (١٤٣١، ١٤٣٢) .
(٤) تقدم برقم (٢٤٨٨) .

2 / 818