838

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

طلحة عن عمر: «إنما سن رسول الله ﷺ الزكاة في هذه الأربعة فذكرها» قال أبو زرعة: موسى عن عمر مرسل.
٢٥٠٦ - وروى ابن ماجه والدارقطني (١) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «إنما سن رسول الله ﷺ الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب» زاد ابن ماجه: «والذرة» وإسناده واهٍ لأنه من رواية محمد بن عبد الله العَرْزَمي وهو متروك، والراوي عن العَرْزَمي ضعيف.
٢٥٠٧ - وروى البيهقي (٢) من طريق مجاهد قال: «لم تكن الصدقة في عهد النبي ﷺ إلا في خمسة» فذكرها.
٢٥٠٨ - ومن طريق الحسن قال: «لم يفرض النبي ﷺ الصدقة إلا في عشرة، فذكر الخمسة المذكورة والإبل والبقر والغنم والذهب والفضة» .
٢٥٠٩ - وعن الشّعبي قال: «كتب رسول الله ﷺ إلى أهل اليمن إنما الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب» قال البيهقي: هذه المراسيل طرقها مختلفة، وهي تؤكد بعضها بعضًا ومعها حديث أبي موسى، انتهى كلام "التلخيص".
قوله: «السانية» هو البعير الذي يستسقى به الماء من البئر، ويقال له: الناضح. «والعثري» بفتح العين المهملة والثاء المثلثة وراء مكسورة هو الذي يشرب بعروقه من ماء السيل، «والنَّضح» بفتح النون وسكون الضاد المعجمة والحاء المهملة أي السانية

(١) ابن ماجه (١/٥٨٠) (١٨١٥)، الدارقطني (٢/٩٤) .
(٢) روى هذه الآثار البيهقي في السنن الكبرى (٤/١٢٩) .

2 / 808