786

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

وصححه ابن حبان.
٢٣٤٦ - وعن أبي الهيَّاج الأسدي عن علي قال: «أبعثك على ما بعثني النبي ﷺ: لا تدع تمثالًا إلا طمسته، ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته» رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه (١) .
٢٣٤٧ - وعن ثمامة بن شُفَيٍّ: «أن فضالة أمر بتسوية قبر فسوي، ثم قال: سمعت النبي ﷺ يأمر بتسويتها» أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي (٢) .
٢٣٤٨ - وعن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلًا: «أن رسول الله ﷺ رش على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصيات» رواه الشافعي (٣) عن شيخه إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلًا، قال في "الخلاصة": وإسناده ضعيف.
٢٣٤٩ - وأخرج البيهقي (٤) عن جابر: «أن بلالًا رش على قبر النبي ﷺ بالماء رشًا» وفي إسناده الواقدي لا يحتج به، وقد روى سعيد بن منصور (٥) أن الرش على القبر كان على عهد النبي ﷺ وورد الأمر بالرش عند البزار.
٢٣٥٠ - وعن أنس: «أن النبي ﷺ علَّم قبر عثمان بن مَظَعون بصخرة»

(١) مسلم (٢/٦٦٦) (٩٦٩)، أبو داود (٣/٢١٥) (٣٢١٨)، النسائي (٤/٨٨)، الترمذي (٣/٣٦٦)، أحمد (١/٨٩، ٩٦، ١١١، ١٢٨) .
(٢) مسلم (٢/٦٦٦) (٩٦٨)، أبو داود (٣/٢١٥) (٣٢١٩)، النسائي في "الكبرى" (١/٦٥٣) .
(٣) الشافعي (١/٣٦٠) .
(٤) البيهقي (٣/٤١١) .
(٥) ذكره في "التلخيص" (٢/١٣٣) .

2 / 756