760

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

٢٢٦٠ - وقال إبراهيم: لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه وأصحابه، إنما يكره أن يطاف في المجالس فيقال: أنعى فلانًا فعل الجاهلية رواه عنه سعيد في "سننه" (١) .
[٤/٢٧] باب ما جاء في عدد التكبير في صلاة الجنازة
٢٢٦١ - عن جابر: «أن النبي ﷺ صلى على النجاشي فكبر أربعًا» متفق عليه (٢) .
٢٢٦٢ - وعن أبي هريرة: «أن النبي ﷺ كبر عليه أربع تكبيرات» رواه الجماعة وقد تقدم (٣) في باب الصلاة على الغائب وممن روى الأربع من الصحابة عقبة بن عامر والبراء، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، قال البيهقي: قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم.
٢٢٦٣ - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعًا، وأنه كبر خمسًا على جنازة فسألته فقال: كان رسول الله ﷺ يكبرها» رواه الجماعة إلا البخاري (٤) .
٢٢٦٤ - وعن حذيفة: «أنه صلى على جنازة فكبر خمسًا، ثم التفت فقال: ما

(١) وأخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " (٦٠٥٦) .
(٢) تقدم برقم (٢٢٣١) .
(٣) تقدم برقم (٢٢٣٢) .
(٤) مسلم (٢/٦٥٩) (٩٥٧)، أبو داود (٣/٢١٠) (٣١٩٧)، النسائي (٤/٧٢)، الترمذي (٣/٣٤٣) (١٠٢٣)، ابن ماجه (١/٤٨٢) (١٥٠٥)، أحمد (٤/٣٦٧، ٣٧٢) .

2 / 730