738

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

أبواب الكفن وتوابعه
[٤/١٣] باب التكفين من رأس المال
٢١٨٨ - عن خباب بن الأرت: «أن مصعب بن عمير قُتِلَ يوم أحد ولم يترك إلا نَمِرًة، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله ﷺ أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئًا من الإذخر» رواه الجماعة إلا ابن ماجه (١) .
٢١٨٩ - وعنه: «أن حمزة لم يوجد له كفن إلا برد ملحا إذا جعل على قدميه قلصت عن رأسه، حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإذخر» رواه أحمد (٢) .
٢١٩٠ - وأخرجه الحاكم (٣) عن أنس.
قوله: «نمرة» هي الشملة التي فيها خطوط بيض وسود أو برد من صوف. قوله: «برد ملحا» الملحا هي التي فيها خطوط سود وبيض.
[٤/١٤] باب ما جاء في شرعية إحسان الكفن والنهي عن المغالاة فيه
٢١٩١ - عن أبي قتادة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا وَلِيَ أحدكم أخاه

(١) البخاري (٣/١٤١٥، ١٤٢٥، ٤/١٤٨٧، ١٤٩٨، ٥/٢٣٦٩) (٣٦٨٤، ٣٧٠١، ٣٨٢١، ٣٨٥٤، ٦٠٨٣)، مسلم (٢/٦٤٩) (٩٤٠)، أبو داود (٣/١١٦، ١٩٩) (٢٨٧٦، ٣١٥٥)، النسائي (٤/٣٨)، الترمذي (٥/٦٩٢) (٣٨٥٣)، أحمد (٥/١١١، ٦/٣٩٥) .
(٢) أحمد (٥/١١١، ٦/٣٩٥) .
(٣) الحاكم (٢/١٣١) .

2 / 708