686

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

٢٠٣٢ - وعن أبي بكرة قال: «خطبنا النبي ﷺ يوم النحر، فقال: أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى، قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى، قال: أي بلدة هذه؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فكست حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى، قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم، قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض» رواه أحمد والبخاري (١) .
٢٠٣٣ - وأخرج البخاري (٢) هذا الحديث من حديث ابن عباس وفيه: «أنهم أجابوا عند سؤاله أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام، وعند سؤاله عن الشهر قالوا: شهر حرام، وعند سؤاله عن البلدة قالوا: بلد حرام»، وفي رواية للبخاري (٣): «أليس البلد الحرام؟» بغير تاء. وفي رواية (٤) زيادة: «وأعراضكم»، من حديث ابن عباس.

(١) أحمد (٥/٣٧، ٤٠، ٤٩)، البخاري (٢/٦٢٠، ٤/١٥٩٩، ٥/٢١١٠) (١٦٥٤، ٤١٤٤، ٥٢٣٠)، وهو عند مسلم (٣/١٣٠٥، ١٣٠٦) (١٦٧٩) .
(٢) البخاري (٢/٦١٩) (١٦٥٢) .
(٣) وهي عند ابن حبان (٩/١٥٨) (٣٨٤٨)، وابن أبي شيبة (٧/٤٥٣)، والطبراني في "الأوسط" (١/٢٩٢) .
(٤) البخاري (٢/٦١٩) (١٦٥٢) .

2 / 656