669

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

مما تقدم لا ندراج الجمعة تحت عموم قوله: «من الصلاة» .
[٣/٢٨٧] باب ما جاء في الفصل بين صلاة الجمعة وراتبتها
١٩٧٧ - عن السائب بن يزيد أن معاوية قال له: «إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج فإن رسول الله ﷺ أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج» رواه مسلم وأبو داود (١) وقد تقدم أحاديث دالة على ذلك في باب من صلى صلاة فلا يصلها بأخرى حتى يفصل بينهما من أبواب التطوع عامة لكل الصلوات.
[٣/٢٨٨] باب ما جاء في شرعية استغفار الإمام يوم الجمعة للمؤمنين والمؤمنات وما جاء فيمن مات يوم الجمعة
١٩٧٨ - عن سَمُرَةَ بن جندب: «أن النبي ﷺ كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة» رواه البزار (٢)، قال في "بلوغ المرام": بإسناد لين.
١٩٧٩ - وعن عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال: «ما من مسلم يموت يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر» رواه الترمذي (٣) وقال حديث ليس إسناده بمتصل، وذكر السيوطي في أبياته التثبيت أن الترمذي حسن هذا الحديث، ولم أجد ذلك في نسختي من الترمذي.

(١) مسلم (٢/٦٠١) (٨٨٣)، أبو داود (١/٢٩٤) (١١٢٩)، وهو عند أحمد (٤/٩٥) .
(٢) البزار (١/٣٠٧ رقم ٦٤١/١٢٨ كشف الأستار)، والطبراني في "الكبير" (٧/٢٦٤) إلا أنه زاد: «والمسلمين والمسلمات» .
(٣) الترمذي (٣/٣٨٦) (١٠٧٤) .

2 / 639