654

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

[٣/٢٨١] باب ما جاء في تسليم الإمام على المؤتمين فوق المنبر
والتأذين إذا جلس عليه واستقبال المأمومين له
١٩٢٨ - عن جابر: «أن النبي ﷺ كان إذا صعد المنبر سلم» رواه ابن ماجه (١) بإسناد فيه ابن لهيعة.
١٩٢٩ - وأخرجه الأثرم (٢) في "سننه" عن الشعبي عن النبي ﷺ مرسلًا.
١٩٣٠ - وله شاهد عند ابن عدي والطبراني والبيهقي (٣) بإسناد ضعيف.
١٩٣١ - وعن السائب بن يزيد قال: «كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء، ولم يكن للنبي ﷺ مؤذن غير واحد» رواه البخاري والنسائي وأبو داود (٤)، وفي رواية لهم (٥): «فلما كانت خلافة عثمان وكثروا أمر عثمان بالأذان الثالث فإذن لهم به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك» ولأحمد والنسائي (٦): «كان بلال يؤذن إذا جلس النبي ﷺ عن المنبر ويقيم إذا نزل» .

(١) ابن ماجه (١/٣٥٢) (١١٠٩)، وهو عند البيهقي (٣/٢٠٤) .
(٢) وهو عند ابن أبي شيبة (١/٤٤٩) (٥١٩٥) .
(٣) ابن عدي في "الكامل" (٥/٢٥٣)، والطبراني في "الأوسط" كما في مجمع البحرين رقم (٩٨٨)، والبيهقي (٣/٢٠٥)، عن ابن عمر.
(٤) البخاري (١/٣٠٩) (٨٧٠)، النسائي (٣/١٠١)، أبو داود (١/٢٨٥) (١٠٩٠) .
(٥) البخاري (١/٣١٠) (٨٧٤)، النسائي (٣/١٠٠)، أبو داود (١/٢٨٥) (١٠٨٧) .
(٦) أحمد (٣/٤٤٩)، النسائي (٣/١٠١) .

2 / 624