649

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

وصححه.
١٩١١ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليحول إلى غيره» رواه أحمد والترمذي وصححه أبو داود وابن حبان في "صحيحه" (١) عن ابن إسحاق معنعنًا.
١٩١٢ - وعن معاذ بن أنس الجهني قال: «نهى رسول الله ﷺ عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب» رواه أحمد وأبو داود والترمذي (٢) وقال: هذا حديث حسن.
١٩١٣ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رسول الله ﷺ نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة» أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه (٣)، وقال الترمذي: حديث حسن.
١٩١٤ - وعن عبد الله بن بشر قال: «جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي ﷺ يخطب، فقال له رسول الله ﷺ:اجلس فقد آذيت» رواه أبو داود والنسائي (٤) وصححه ابن خزيمة وغيره، وقال الحاكم: صحيح على شرط

(١) أحمد (٢/٢٢، ٣٢، ١٣٥)، الترمذي (٢/٤٠٤) (٥٢٦)، أبو داود (١/٢٩٢) (١١١٩)، ابن حبان (٧/٣٢) (٢٧٩٢)، وهو عند ابن خزيمة (٣/١٦٠) (١٨١٩)، والحاكم (١/٤٢٨) .
(٢) أحمد (٣/٤٣٩)، أبو داود (١/٢٩٠) (١١١٠)، الترمذي (٢/٣٩٠) (٥١٤) .
(٣) أبو داود (١/٢٨٣) (١٠٧٩)، الترمذي (٢/١٣٩) (٣٢٢)، النسائي (٢/٤٧)، ابن ماجه (١/٣٥٩) (١١٣٣) .
(٤) أبو داود (١/٢٩٢) (١١١٨)، النسائي (٣/١٠٣)، ابن خزيمة (٣/١٥٦) (١٨١١)، الحاكم (١/٤٢٤)، وهو عند أحمد (٤/١٨٨)، وابن حبان (٧/٢٩) (٢٩٧٠) .

2 / 619