641

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

١٨٨٤ - وفي البيهقي (١) عن جابر: «أنه ﷺ كان له برد أحمر يلبسه في العيدين والجمعة» وروى ابن خزيمة في "صحيحه" نحوه ولم يذكر الأحمر.
١٨٨٥ - وعن أبي سعيد عن النبي ﷺ قال: «على كل مسلم الغسل يوم الجمعة، ويلبس من صالح ثيابه وإن كان له طيب مسّ منه» رواه أحمد (٢) وهو متفق عليه، بلفظ: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك وأن يمسّ من الطيب ما يقدر عليه» وفي رواية لهما: «وأن يستن وأن يمسّ طيبًا» وقد تقدم (٣) في باب غسل الجمعة.
١٨٨٦ - وعن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يروح إلى المسجد، ولا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت للإمام إذا تكلم إلا غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى» رواه أحمد والبخاري (٤) .
١٨٨٧ - وعن أبي أيوب سمعت النبي ﷺ يقول: «من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج وعليه السكينةُ حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا له ولم يؤذ أحدًا، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى» رواه أحمد (٥) وقال في "مجمع الزوائد":

(١) تقدم برقم (٧٦٤) .
(٢) أحمد (٣/٦٥) .
(٣) تقدم برقم (٤٤٣) .
(٤) أحمد (٥/٤٣٨، ٤٤٠)، البخاري (١/٣٠١، ٣٠٨) (٨٤٣، ٨٦٨) .
(٥) أحمد (٥/٤٢٠) .

2 / 611