623

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

أقل من أربعة برد من مكة إلى عُسْفان» أخرجه الدارقطني والبيهقي والطبراني (١) فضعيف جدًا، قال في "التلخيص": والصحيح عن ابن عباس من قوله (٢) .
١٨٣٦ - وحديث أبي سعيد قال: «كان النبي ﷺ إذا سافر فرسخًا يقصر الصلاة» رواه سعيد بن منصور (٣) لم أجد كلامًا عليه ولا أدري ما حاله، وقد اختار جماعة من الأئمة أن الاعتبار بوجود مطلق السفر ومتى وجد وجب القصر من غير تحديد بمسافة معينة. قوله: «بذي الحليفة» هي موضع قريب من المدينة بينهما ستة أميال.
[٣/٢٦٩] باب في المدة التي يقصر المقيم فيها
١٨٣٧ - عن أنس قال: «خرجنا مع رسول الله ﷺ من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين، حتى رجعنا إلى المدينة قيل له: أقمتم بمكة شيئًا؟ قال: أقمنا بها عشرًا» أخرجه الجماعة إلا "الموطأ" وابن ماجه (٤)، وفي رواية للبخاري ومسلم (٥) مختصرًا قال: «أقمنا مع النبي ﷺ عشرة نقصر الصلاة» ولمسلم (٦): «خرجنا من المدينة إلى الحج» وذكر مثل الرواية الأولى، قال أحمد: إنما وجه حديث

(١) الدارقطني (١/٣٨٧)، البيهقي (٣/١٣٧)، الطبراني في "الكبير" (١١/٩٦) .
(٢) الشافعي (١/٢٥، ٤٨)، البيهقي (٣/١٣٧، ١٥٥)، ابن أبي شيبة (٢/٢٠٢) .
(٣) وابن أبي شيبة (٢/٢٠٠) (٨١١٣)، وعبد الرزاق (٢/٥٢٩)، وابن عدي في "الكامل" (٥/٧٩) .
(٤) البخاري (١/٣٦٧)، مسلم (١/٤٨١)، أبو داود (٢/١٠)، النسائي (٣/١١٨، ١٢١)، الترمذي (٢/٤٣١)، أحمد (٣/١٨٧، ١٩٠، ٢٨٢)، وهو عند ابن ماجه (١/٣٤٢) .
(٥) البخاري (٤/١٥٦٤) .
(٦) مسلم (١/٤٨١) .

1 / 593