619

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

أبواب صلاة المسافر
[٣/٢٦٧] باب ما جاء في وجوب القصر
١٨٢٢ - عن عائشة قالت: «أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر» أخرجاه (١)، وفي رواية لهما (٢) قالت: «فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيدت في صلاة الحضر» وفي رواية (٣): «فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين، ثم أتمها في الحضر وأقرت في السفر على الفريضة الأولى» وفي رواية للبخاري (٤): «ثم هاجر ففرضت أربعًا وأقرت صلاة السفر على الأول» زاد أحمد (٥): «إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة» .
١٨٢٣ - وقد تقدم (٦) استثناء المغرب في حديث عمران بن حصين في باب اقتداء المقيم بالمسافر من أبواب الجماعة. أخرجه الترمذي وحسنه.
١٨٢٤ - وعن عمر قال: «صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان،

(١) البخاري (١/٣٦٩)، مسلم (١/٤٧٨)، وهو عند النسائي (١/٢٢٥) .
(٢) البخاري (١/١٣٧)، مسلم (١/٤٧٨) وهي عند أبي داود (٢/٣)، والنسائي (١/٢٢٥) .
(٣) مسلم (١/٤٧٨)، وهي عند أحمد (٦/٢٣٤) .
(٤) البخاري (٣/١٤٣١) .
(٥) أحمد (٦/٣٦٥) .
(٦) تقدم برقم (١٧٢٩) .

1 / 589