610

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

قال: نعم ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت ثم خرج فصلى في وجه الكعبة» رواه البخاري وأحمد وقد تقدم (١) هذا الحديث في باب ما جاء في الصلاة في الكعبة.
[٣/٢٥٩] باب ما جاء في وقوف الإمام أعلى من المؤتم وبالعكس
١٧٩٥ - عن هَمَّام بن الحارث: «أن حذيفة أمَّ الناس على دكان، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، قد ذكرت ذلك حين مددتني» رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم (٢) وصرح في رواية له برفعه.
١٧٩٦ - وعن أبي مسعود قال: «نهى النبي ﷺ أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه، يعني أسفل منه» رواه الدارقطني (٣) وسكت عنه الحافظ في "التلخيص".
١٧٩٧ - وعن سهل بن سعد: «أن النبي ﷺ جلس على المنبر في أول يوم وضع وكبر وهو عليه ثم ركع ثم نزل القهقرى فسجد وسجد الناس معه، ثم عاد حتى فرغ فلما انصرف قال: يا أيها الناس إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتَعَلَّموا صلاتي» متفق عليه (٤)، وفي رواية لمسلم وأبي داود والنسائي (٥): «لقد رأيت رسول الله ﷺ قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع ونزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولِتَعَلَّموا صلاتي»،

(١) تقدم برقم (٩١٤) .
(٢) أبو داود (١/١٦٣)، ابن خزيمة (٣/١٣)، ابن حبان (٥/٥١٤-٥١٥)، الحاكم (١/٣٢٩)، وهو عند البيهقي (٣/١٠٨)، والطبراني في "الكبير" (١٧/٢٥٢) .
(٣) الدارقطني (٢/٨٨) .
(٤) البخاري (١/٣١٠)، مسلم (١/٣٨٦)، أحمد (٥/٣٣٩) .
(٥) مسلم (١/٣٨٦)، أبو داود (١/٢٨٣)، النسائي (٢/٥٧-٧٩) .

1 / 580