الترمذي (١)، وفي رواية للشيخين (٢): «أذن ابن عمر في ليلة باردة ونحن بصحنان ثم قال: ألا صلوا في رحالكم، وأخبر أن رسول الله ﷺ كان يأمر مؤذنًا يؤذن، ثم يقول على إثره: ألا صلوا في رحالكم، في الليلة الباردة، أو المطيرة، في السفر»، وفي رواية لأبي داود (٣): «أن ابن عمر نزل بصحنان في ليلة باردة فنادى: إن الصلاة في الرحال»، وحدث نافع عن ابن عمر «أن رسول الله ﷺ كان إذا كان ليلة باردة أو مطيرة أمر المنادي فنادى: إن الصلاة في الرحال»، وفي رواية لأبي عوانة في "صحيحه": «ليلة باردة، أو ذات مطر، أو ذات ريح» .
١٦٩٣ - وعن جابر قال: «خرجنا مع النبي ﷺ في سفر، فمطرنا، فقال: ليصل من شاء منكم في رحله» رواه أحمد ومسلم وأبو داود، والترمذي وصححه (٤) .
١٦٩٤ - وعن ابن عباس «أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت: أشهد أن محمدًا رسول الله، فلا تقل: حيَّ على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم، قال: فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: أتعجبون من ذا؟ فقد فعل ذا من هو خير مني، يعني رسول الله ﷺ، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين
(١) البخاري (١/٢٣٧)، مسلم (١/٤٨٤)، أبو داود (١/٢٧٩)، النسائي (٢/١٥)، ابن ماجه (١/٣٠٢)، أحمد (٢/٤، ١٠، ٦٣) .
(٢) البخاري (١/٢٢٧)، مسلم (١/٤٨٤)، وهي عند أبي داود (١/٢٧٩)، وأحمد (٢/٥٣، ١٠٣) .
(٣) أبو داود (١/٢٧٨) .
(٤) أحمد (٣/٣١٢، ٣٢٧، ٣٩٧)، مسلم (١/٤٨٤)، أبو داود (١/٢٧٩)، الترمذي (٢/٢٦٣) .