541

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

قالوا: فإنك قد صليت خمسًا» .
[٣/٢١٧] باب التشهد لسجود السهو بعد السلام
١٥٩٥ - عن عمران بن حصين: «أن النبي ﷺ صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم» رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وابن حبان والحاكم (١) وقال: صحيح على شرط الشيخين، وصححه ابن حبان، وضعفه البيهقي وابن عبد البر وغيرهما، وفي الباب أحاديث كلها ضعيفة إذا انضمت إلى هذا الحديث ارتفعت إلى درجة الحسن.
[٣/٢١٨] باب من شك في صلاته
١٥٩٦ - عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أواحدةً صلى أو ثنتين، فليجعلهما واحدة، وإذا لم يدر ثنتين صلى أم ثلاثًا، فليجعلها ثنتين، وإذا لم يدر ثلاثًا أم أربعًا فليجعلها ثلاثًا ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي (٢) وصححه، وقد تكلم في إسناد هذا الحديث، واعترض على الترمذي في تصحيحه، وفي رواية لأحمد (٣): سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من صلى صلاة

(١) أبو داود (١/٢٧٣)، الترمذي (٢/٢٤٠)، ابن حبان (٦/٣٩٢، ٣٩٤)، الحاكم (١/٤٦٩)، والبيهقي (٢/٣٥٤-٣٥٥)، وهو عند الطبراني في "الكبير" (١٨/١٩٥)، وابن خزيمة (٢/١٣٤) .
(٢) أحمد (١/١٩٠)، ابن ماجه (١/٣٨١)، الترمذي (٢/٢٤٤)، وهو عند الحاكم (١/٤٧١) .
(٣) أحمد (١/١٩٥)، وهي عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/٤٣٢) .

1 / 511