527

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

[٣/٢٠٥] باب من صلى صلاة فلا يَصِلها بأخرى حتى يفصل بينهما
أو ينتقل عن الموضع الذي صلى فيه
١٥٥٨ - عن الأزرق بن قيس عن رجل صحب النبي ﷺ: «أن رجلًا صلَّى مع النبي ﷺ ثم قام ليشفع، فوثب عمر فأخذ بمنكبه فهزه ثم قال: اجلس فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلاتهم فصل، فرفع النبي ﷺ فقال: أصاب الله بك يا ابن الخطاب» رواه أبو داود (١) وفي إسناده مقال.
١٥٥٩ - وعن ابن عمر: «أن النبي ﷺ كان يفصل بين الشفع والوتر» رواه أحمد وابن حبان وابن السكن في "صحيحيهما" والطبراني (٢) وقواه الإمام أحمد.
١٥٦٠ - وعن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يُصلِّ الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه» رواه أبو داود وابن ماجه (٣) وفي إسناده انقطاع.
١٥٦١ - وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله» رواه أبو داود وابن ماجه (٤) وقالا: يعني في السُّبْحة وفي إسناده مجهول.
* * *

(١) أبو داود (١/٢٦٤) (١٠٠٧)، وهو عند الحاكم (١/٤٠٣) .
(٢) أحمد (٢/٧٦)، ابن حبان (٦/١٩١)، الطبراني في "الأوسط" (١/٢٢٩) .
(٣) أبو داود (١/١٦٧)، ابن ماجه (١/٤٥٩) .
(٤) أبو داود (١/٢٦٤)، ابن ماجه (١/٤٥٨)، وهو عند أحمد (٢/٤٢٥) .

1 / 497