509

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

المغرب قام فصلى أربعًا، أربعًا قبل الظهر إذا زالت الشمس، وركعتين بعدها، وأربعًا قبل العصر يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين، ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين» رواه الخمسة إلا أبا داود (١)، وحسنه الترمذي، ورجال إسناده ثقات، والأحاديث في هذا الباب كثيرة.
قوله: «الضحى» قال في "غريب جامع الأصول": الضحى: بالضم والقصر حين تشرق الشمس وتضيء، وتذهب حمرتها التي تكون لها عند الطلوع، وبالفتح والمد عند ارتفاع النهار كثيرًا. انتهى. قوله: «سُلامى» بضم السين وتخفيف اللام، وأصله عظام الأصابع وسائر الكف، ثم استعمل في عظام البدن ومفاصله. قوله: «إذا رمضت الفصال» رمضت بفتح الراء وكسر الميم، وفتح الضاد المعجمة: أي احترقت من حر الرمضاء، وهي شدة الحر، أي أن تأخير الضحى إلى ذلك الوقت أفضل.
[٣/١٩٢] باب ما جاء في تحية المسجد
١٥٠٥ - عن أبي قتادة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» رواه الجماعة (٢)، ولأبي داود (٣): «فليصل سجدتين»،

(١) النسائي (٢/١١٩)، وفي "الكبرى" (١/١٤٧، ١٤٨)، الترمذي (٢/٤٩٣)، ابن ماجه (١/٣٦٧)، أحمد (١/٨٥، ١٤٢، ١٦٠)، وهو عند البيهقي (٣/٥٠) .
(٢) البخاري (١/١٧٠، ٣٩١)، مسلم (١/٤٩٥)، أبو داود (١/١٢٧)، النسائي (٢/٥٣)، الترمذي (٢/١٢٩)، ابن ماجه (١/٣٢٤)، أحمد (٥/٢٩٥، ٢٩٦، ٣٠٣، ٣٠٥، ٣١١) .
(٣) أبو داود (١/١٢٧) .

1 / 479