471

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

قوله: «الحزب» بالحاء المهملة بعدها زاي: هو الوِرْدُ من القرآن، وقيل: ما كان يعتاده من صلاة الليل.
[٣/١٧٤] باب قضاء سنة الظهر
١٣٨٠ - عن عائشة «أن النبي ﷺ كان إذا لم يصل أربعًا قبل الظهر صلاهن بعدها» رواه الترمذي وحسنه (١) .
١٣٨١ - وعنها قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر» رواه ابن ماجه (٢) بإسناد فيه قيس بن الربيع وقد وثق، وبقية الإسناد ثقات.
١٣٨٢ - وعن أم سلمة قالت: «سمعت النبي ﷺ ينهى عنها يعني الركعتين بعد العصر، ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر، ثم دخل وعندي نسوة من بني حَرَام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية، فقلت: قومي لجنبه، فقولي له: تقول لك أم سلمة: يا رسول الله! سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه، ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا بنت أبي أميَّة! سألت عن الركعتين بعد العصر فإنه أتاني ناس من عبد قيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان» متفق عليه (٣) . وفي رواية لأحمد (٤): «ما رأيته صلاهما قبلها ولا بعدها» .

(١) الترمذي (٢/٢٩١) .
(٢) ابن ماجه (١/٣٦٦) .
(٣) البخاري (١/٤١٤، ٤/١٥٨٩)، مسلم (١/٥٧١)، أحمد (٦/٢٢٩) .
(٤) أحمد (٦/٢٩٩)، وهي عند النسائي (١/٢٨٢) .

1 / 441