45

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

پژوهشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

ژانرها

حدیث
[١/٦] باب حكم الماء إذا لاقته نجاسة
١٤ - عن أبي سعيد قال: «قيل: يا رسول الله! أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحِيض ولحوم الكلاب والنَّتْن؟! فقال رسول الله ﷺ: الماء طهور لا ينجسه شيء» رواه أبو داود وأحمد والترمذي (١) وحسنه وصححه أحمد ويحيى بن معين وابن حزم والحاكم، وفي رواية لأحمد وأبي داود (٢): «أنه يستقى لك من بئر بضاعة وهي يطرح (٣) فيها محايض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس، فقال رسول الله ﷺ: إن الماء طهور لا ينجسه شيء» قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها، قلت: أكثر ما يكون فيها الماء؟ قال: إلى العانة، قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة، قال أبو داود: وقدرت بئر بضاعة بردائي فمددته عليها، ثم ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع، وسألت الذي فتح لي باب البستان، فأدخلني إليه: هل غُيِّر بناؤها كما كان عليه؟ فقال: لا. ورأيت فيها ماءً متغير اللون.
١٥ - وعن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه» أخرجه ابن ماجه (٤)، وضعفه أبو حاتم، وللبيهقي (٥): «الماء طهور إلا أن يتغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه»

(١) أبو داود (١/١٧)، أحمد (٣/٣١)، الترمذي (١/٩٥) .
(٢) أحمد (٣/٨٦)، أبو داود (١/١٧) .
(٣) قال شراح الحديث: المراد أن الناس كانوا يضعون الأقذار بجانب البئر، وأن الأمطار تسوقها إلى البئر؛ استبعادًا منهم لأن يجري ذلك من السلف.
(٤) ابن ماجه (١/١٧٤) .
(٥) البيهقي (١/٢٥٩) .

1 / 15