399

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

١١٥٥ - وعن حذيفة «أنه رأى رجلًا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته دعاه، فقال له حذيفة: ما صليت، ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدًا ﷺ» رواه أحمد والبخاري (١)، وفي رواية (٢): «قال له حذيفة: ما صليت، واحسبه قال: ولو مت مت على غير سنة محمد ﷺ» .
١١٥٦ - وعن أبي قتادة قال: قال النبي ﷺ: «أشد الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، فقالوا: يا رسول الله! فكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو قال: ولا يقيم صلبه في الركوع والسجود» رواه أحمد والطبراني، وابن خزيمة في "صحيحه"، والحاكم (٣)، وقال: صحيح الإسناد، وقال في "مجمع الزوائد": أخرجه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، ورجاله رجال الصحيح.
١١٥٧ - ولأحمد (٤) من حديث أبي سعيد مثله إلا أنه قال: «يسرق صلاته» .
١١٥٨ - وعن عمار بن يسار قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الرجل ليصلي الصلاة ولعله لا يكون له منها إلا عشرها، أو تسعها، أو ثمنها، أو سبعها، أو سدسها، حتى أتى على الصلاة» رواه ابن حبان في "صحيحه" (٥)، وقال: إسناده متصل، وصححه ابن السكن.

(١) أحمد (٥/٣٨٤)، البخاري (١/٢٧٣)، وهو عند النسائي (٣/٥٨) .
(٢) البخاري (١/١٥٢،٢٧٩)، أحمد (٥/٣٩٦) .
(٣) أحمد (٥/٣١٠)، الطبراني في "الكبير" (٣/٢٤٢)، و"الأوسط" (٨/١٣٠)، ابن خزيمة (١/٣٣١)، الحاكم (١/٣٥٣)، وهو عند البيهقي (٢/٣٨٥) .
(٤) أحمد (٣/٥٦)، وهو عند أبي يعلى (٢/٤٨١) .
(٥) ابن حبان (٥/٢١٠-٢١١) .

1 / 369