370

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

الأولى» .
وفي رواية للبخاري (١) من حديث أبي قتادة بلفظ: «كان النبي ﷺ يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة» .
١٠٦٥ - وعن جابر بن سَمُرة قال: «قال عمر لسعد: لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة فقال: أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأُخْرَيين ولا آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله ﷺ، قال: صدقت. ذلك الظن بك، أو ظني بك» متفق عليه (٢) .
١٠٦٦ - وعن أبي سعيد الخُدْري: «أن النبي ﷺ كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليَين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخرَين قدر قراءة خمس عشرة آية أو قال: نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية، وفي الأخرَيين قدر نصف ذلك» رواه أحمد ومسلم (٣) .
[٣/١٠٩] باب ما جاء في قراءة سورتين في ركعة وقراءة بعض السور في ركعة وعدم الترتيب في السور وجواز تكريرها
١٠٦٧ - عن شقيق بن مسلمة (٤) في حديث طويل: «أن ابن مسعود (٥) قال: إني

(١) البخاري (١/٢٦٤)، وهو عند مسلم بمعناه (١/٣٣٣) .
(٢) البخاري (١/٢٦٢، ٢٦٦)، مسلم (١/٣٣٤،٣٣٥)، أحمد (١/١٧٥،١٧٦، ١٧٩، ١٨٠)، وهو عند النسائي (٢/١٧٤)، وأبو داود (١/٢١٣) .
(٣) أحمد (٣/٢، ٨٥، ٣٦٥)، مسلم (١/٣٣٤)، وهو عند ابن ماجه (١/٢٧١)، وأبو داود (١/٢١٣)، والنسائي (١/٢٣٧) .
(٤) في الأصل: مسلمة.
(٥) في الأصل: ابن عباس.

1 / 340