366

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

١٠٥٣ - وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «أتقرءون في صلاتكم خلف الإمام والإمام يقرأ، فلا تفعلوا، وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه» أخرجه ابن حبان (١) .
١٠٥٤ - وعن عبد الله بن شداد: أن النبي ﷺ قال: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» رواه الدارقطني (٢) مرسلًا، قال في "المنتقى": وقد روى مسندًا من طرق كلها ضعاف، والصحيح أنه مرسل، وقال الحافظ في "التلخيص": هو مشهور من حديث جابر وله طرق عن جماعة من الصحابة كلها معلولة، وقال في "الفتح": إنه ضعيف عند جميع الحفاظ.
١٠٥٥ - وعن عمران بن حصين: «أن النبي ﷺ صلى الظهر، فجعل رجل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى فلما انصرف قال: أيكم قرأ أو أيكم القارئ؟ فقال الرجل: أنا، قال: لقد ظننت أن بعضكم خالجنيها» متفق عليه (٣)، والمخالجة المنازعة.
[٣/١٠٦] باب ما جاء في التأمين والجهر به مع القراءة
١٠٥٦ - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إذا أمن الإمام فأمنوا، فأن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وقال ابن شهاب: كان رسول الله ﷺ يقول آمين» رواه الجماعة (٤) إلا أن الترمذي لم يذكر قول ابن شهاب، وفي رواية:

(١) ابن حبان (٥/١٥٢-١٥٣، ١٦٢) .
(٢) الدارقطني (١/٣٢٣) .
(٣) مسلم (١/٢٩٨، ٢٩٩)، أحمد (٤/٤٢٦، ٤٣١، ٤٣٣، ٤٤١) .
(٤) البخاري (١/٢٧٠، ٢٧٤، ٣/١١٧٩)، مسلم (١/٣٠٧)، أبو داود (١/٢٤٦)، الترمذي (٢/٣٠، ٥٥)، النسائي (٢/١٤٤)، ابن ماجه (١/٢٧٧)، أحمد (٢/٢٣٨، ٤٥٩) .

1 / 336