362

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

١٠٤٠ - وعن عُبادة بن الصَّامت أن النبي ﷺ قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» رواه الجماعة (١)، وفي لفظ: «لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» رواه الدارقطني (٢) وقال: إسناده صحيح، ورجاله كلهم ثقات، قال في "الخلاصة": وهو كما قال انتهى. وفي رواية لمسلم (٣): «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدًا» ولأحمد (٤) بلفظ: «لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن» .
١٠٤١ - وعن عائشة قالت: سمعت النبي ﷺ يقول: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خِداج» رواه أحمد وابن ماجه (٥) بإسناد فيه مقال يسير ويشهد له حديث أبي هريرة المتقدم.
١٠٤٢ - وعن أبي هريرة: «أن النبي ﷺ أمره أن يخرج فينادي: لا صلاة إلّا بقراءة فاتحة الكتاب وما تيسر» رواه أبو داود (٦) بإسناد فيه مقال قال في "الخلاصة": وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان (٧) بلفظ: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها

(١) البخاري (١/٢٦٣)، مسلم (١/٢٩٥)، أبو داود (١/٢١٧)، النسائي (٢/١٣٧)، الترمذي (٢/٢٥)، ابن ماجه (١/٢٧٣)، أحمد (٥/٣١٤) .
(٢) الدارقطني (١/٣٢١) .
(٣) مسلم (١/٢٩٥-٢٩٦)، وهي عند أبي داود (١/٢١٧)، والنسائي (٢/١٣٧)، وأحمد (٥/٣٢٢) .
(٤) أحمد (٥/٣٢١) .
(٥) أحمد (٦/١٤٢، ٢٧٥)، ابن ماجه (١/٢٧٤) .
(٦) أبو داود (١/٢١٧)، وهو عند أحمد (٢/٤٢٨)، والدارقطني (١/٣٢١)، والحاكم (١/٣٦٥) .
(٧) ابن خزيمة (١/٢٤٨)، ابن حبان (٥/٩١،٩٦) .

1 / 332