323

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

أبواب المساجد
[٣/٨١] باب جواز اتخاذ متعبد الكفار ومواضع قبورهم
مساجد إذا نبشت
٩٢١ - عن عثمان بن أبي العاص: «أن النبي ﷺ أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم» رواه أبو داود وابن ماجه (١)، ورجال إسناده ثقات.
٩٢٢ - وعن قيس بن طلق بن علي عن أبيه قال: «خرجنا وفدًا إلى النبي ﷺ فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا واستوهبناه من فضل طَهُوره، فدعا بماء فتوضأ وتمضمض، ثم صبه في إداوة، وأمرنا، فقال: اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدًا» رواه النسائي (٢) بإسناد رجاله ثقات إلا قيس بن طلق ففيه مقال.
٩٢٣ - وعن أنس: «أن النبي ﷺ كان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ من بني النجار، فقال: يا بني النجار! ثامنوني بحائطكم هذا، قالوا: لا. والله ما نطلب ثمنه إلا إلى الله، فقال أنس: وكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، فيه خرب وفيه نخل، فأمر النبي ﷺ بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخَرِب فسويت، ثم بالنخل فقطع فصفوا

(١) أبو داود (١/١٢٣)، ابن ماجه (١/٢٤٥)، وهو عند الحاكم (٣/٧١٦)، والبيهقي (٢/٤٣٩) .
(٢) النسائي (٢/٣٨)، "الكبرى" (١/٢٥٨) .

1 / 293