306

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

ژانرها

حدیث
٨٦٠ - وعن أسماء بنت يزيد عن النبي ﷺ قال: «من تحلى ذهبًا أو حلى أحدًا من ولده مثل خر بصيصة أو عين جرادة كوي به يوم القيامة» أخرجه الطبراني (١) وسكت عنه في "الجامع الكبير".
قوله: «إلا مقطعًا» المقطع الشي اليسير نحو السيف والخاتم للنساء، وكره الكثير الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء كذا فسره في "جامع الأصول". قوله: «خر بصيصة» هي الهنة التي ترى في الرمل لها بصيص كأنها عين جرادة.
[٣/٦٥] باب جواز اتخاذ القطعة من الذهب أنفًا للضرورة
٨٦١ - عن عَرْفَجَة بن سعيد قال: «أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذت أنفًا من وَرِق فأنتن علىَّ، فأمرني رسول الله ﷺ أن أتخذ أنفًا من ذهب» أخرجه الترمذي وحسنه، وابن حبان في "صحيحه" وذكر في "التلخيص" الاختلاف في وصله وإرساله، وأخرجه أبو داود والنسائي (٢)، و«الكلاب» بضم الكاف وتخفيف اللام موضع معروف.
[٣/٦٦] باب حلية السيف
٨٦٢ - عن أنس: «أن قَبِيْعَة سيف رسول الله ﷺ كانت من فضة» أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب، وأخرجه أبو داود (٣)، وفي رواية للنسائي (٤):

(١) الطبراني في "الكبير" (٢٤/١٨٢)، وهو عند أحمد (٦/٤٥٩) .
(٢) الترمذي (٤/٩٢)، ابن حبان (١٢/٢٧٦)، أبو داود (٤/٢٤٠)، النسائي (٨/١٦٣، ١٩٤)، وهو عند أحمد (٤/٣٤٢، ٥/٢٣) .
(٣) الترمذي (٤/٢٠١)، أبو داود (٣/٣٠) .
(٤) النسائي (٨/٢١٩) .

1 / 276