300

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

ژانرها

حدیث
٨٣٨ - وعن ابن عباس: «أن رسول الله ﷺ رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله ﷺ: خذ خاتمك انتفع به؟ قال: لا والله لا آخذه أبدًا وقد طرحه رسول الله ﷺ» أخرجه مسلم (١) .
[٣/٦١] باب جواز خاتم الفضة ونقشه
٨٣٩ - عن ابن عمر: «أن رسول الله ﷺ اتخذ خاتمًا من ذهب، وجعل فصه مما يلي باطن كفه ونقش فيه: محمد رسول الله فاتخذ الناس مثله، فلما رآهم قد اتخذوا رمى به وقال: لا ألبسه أبدًا، ثم اتخذ خاتمًا من فضة، فاتخذ الناس خواتيم من فضة، قال ابن عمر: فلبس الخاتم بعد النبي ﷺ أبو بكر ثم عمر، ثم عثمان حتى وقع من عثمان في بئر أريس» رواه البخاري وأبو داود والنسائي (٢) .
٨٤٠ - وعن أنس قال: «إن نبي الله ﷺ كان خاتمه من فضة وكان فصه منه» أخرجه البخاري (٣) .
٨٤١ - وعنه: «أن النبي ﷺ أراد أن يكتب إلى رهط أو أناس من الأعاجم فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابًا إلا مختومًا، فاتخذ النبي ﷺ خاتمًا من فضةٍ نقشه محمد رسول الله» رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي مختصرًا (٤) . وفي راوية

(١) مسلم (٣/١٦٥٥) .
(٢) البخاري (٥/٢٢٠٢)، أبو داود (٤/٨٨)، النسائي (٨/١٩٥) .
(٣) البخاري (٥/٢٢٠٣)، وهو عند أبي داود (٤/٨٨، ٢٢٧)، والنسائي (٨/١٧٣، ١٧٤، ١٩٣)، وأحمد (٣/٢٢٦) .
(٤) البخاري (١/٣٦، ٦/٢٦١٩)، أبو داود (٤/٨٨)، الترمذي (٥/٦٩) مختصرًا، النسائي (٨/١٧٤، ١٩٣)، وهو عند مسلم (٣/١٦٥٧)، وأحمد (٣/٢٧٥) .

1 / 270