296

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

ژانرها

حدیث
٨٢٥ - وعن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: «لا يمش أحدكم في النعل الواحد، ليحفهما جميعًا أو لينعلهما جميعًا» رواه البخاري ومسلم والنسائي (١) .
٨٢٦ - وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحد حتى يصلح شسعه، ولا يمش في خف واحد، ولا يأكل بشماله» رواه مسلم وأبو داود والنسائي (٢) .
٨٢٧ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال لتكون اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع» رواه البخاري وأبو داود والترمذي (٣) .
٨٢٨ - وأخرج مسلم (٤) من حديث محمد بن زياد عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا خلع فليبدأ بالشمال» .
٨٢٩ - وعن عائشة قالت: «كان رسول الله ﷺ يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله؛ في طهوره وتَرَجُّله وتنعله» أخرجاه والنسائي وأبو داود (٥) واللفظ له، ولفظ المتفق عليه: «كان رسول الله ﷺ يعجبه التيامن في تنعله وترجله وفي شأنه كله» .

(١) البخاري (٥/٢٢٠٠)، مسلم (٣/١٦٦٠)، النسائي (٨/٢١٧)، وهو عند أبو داود (٤/٦٩)، والترمذي (٤/٢٤٢)، وابن ماجه (٢/١١٩٥) .
(٢) مسلم (٣/١٦٦١)، أبو داود (٤/٧٠)، النسائي في "الكبرى" (٥/٥٠٥)، وهو عند أحمد (٣/٢٩٣، ٣٢٧) .
(٣) البخاري (٥/٢٢٠٠)، أبو داود (٤/٧٠)، الترمذي (٤/٢٤٤)، وهو عند أحمد (٢/٤٦٥) .
(٤) مسلم (٣/١٦٦٠) .
(٥) البخاري (١/٧٤، ١٦٥، ٥/٢٠٥٧، ٢٢٠٠)، مسلم (١/٢٢٦)، النسائي (١/٢٠٥)، أبو داود (٤/٧٠)، وهو عند الترمذي (٢/٥٠٦)، وابن ماجه (١/١٤١)، وأحمد (٦/٩٤، ١٣٠، ١٤٧، ١٨٧، ٢٠٢) .

1 / 266