291

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

ژانرها

حدیث
[٣/٥٥] باب نهي المرأة عن لبس الثوب الرقيق الذي يحكي بدنها
وعن التشبه بالرجال
٨١١ - عن أسامة بن زيد قال: «كساني رسول الله ﷺ قبطية كثيفة كانت مما أهدى له دِحْيَةُ الكلبي فكسوتها امرأتي، فقال رسول الله ﷺ: مالك لا تلبس القبطية؟ فقلت: يا رسول الله! كسوتها امرأتي، فقال: مرها أن تجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها» رواه أحمد وابن أبي شيبة (*) والبزار والطبراني، والضياء في المختارة (١) .
٨١٢ - وله شاهد عند أبي داود (٢) من حديث دِحْيَةَ بنحوه، وإن كان في إسناده ابن لَهِيْعَةَ فقد تابعه يحيى بن أيوب المصري، وقد احتج به مسلم واستشهد به البخاري.
٨١٣ - وشهد له حديث عائشة: «أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله ﷺ وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله ﷺ وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه» رواه أبو داود (٣) وقال: هذا مرسل.
٨١٤ - وعن أم سلمة: «أن النبي ﷺ دخل عليها وهي تختمر فقال: ليّةً لا

(١) أحمد (٥/٢٠٥)، البزار (٧/٣٠) (٢٥٧٩)، الطبراني في "الكبير" (١/١٦٠)، الضياء في "المختارة" (٤/١٤٩-١٥٠) (١٣٦٥-١٣٦٨)، البيهقي (٢/٢٣٤) .
(٢) أبو داود (٤/٦٤) .
(٣) سيأتي برقم (٤٢٤٧) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
لم نجده عند ابن أبي شيبة، ولعله في مسنده.

1 / 261