272

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

ژانرها

حدیث
بلاد مصر. قوله: «من الأرُجُوان» هو بضم الهمزة والجيم وهو الصوف الأحمر.
[٣/٤٦] باب بيان ما رخص فيه من الحرير والذهب
٧٤٩ - عن عمر (١): «أن رسول الله ﷺ نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله ﷺ إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما» متفق عليه (٢)، وفي لفظ: «نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة» رواه الجماعة إلا البخاري (٣) . ولفظ مسلم: «نهى رسول الله ﷺ عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع» .
٧٥٠ - وعن أسماء «أنها أخرجت جبة طيالسية عليها لبنة شبر من ديباج كسرواني، وفرجيها مكفوفين به، فقالت: هذه جبة رسول الله ﷺ كان يلبسها، كانت عند عائشة فلما قبضت عائشة قبضتها إلي فنحن نغسلها للمريض فنستشفي بها» رواه أحمد ومسلم (٤)، ولم يذكر لفظ الشبر، وزاد البخاري في "الأدب المفرد" (٥): «كان يلبسها للوفد والجمعة» .
٧٥١ - وعن معاوية قال: «نهى النبي ﷺ عن ركوب النمار، وعن لبس

(١) في الأصل عمران.
(٢) البخاري (٥/٢١٩٣)، مسلم (٣/١٦٤٢)، أحمد (١/١٥، ٥٠) .
(٣) مسلم (٣/١٦٤٣)، أبو داود (٤/٤٧)، النسائي (٨/٢٠٢)، الترمذي (٤/٢١٧)، ابن ماجه (٢/١١٨٨)، أحمد (١/٥١) .
(٤) أحمد (٦/٣٤٧)، مسلم (٣/١٦٤١) .
(٥) البخاري في "الأدب المفرد" (٣٤٨) .

1 / 242