269

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

كتاب اللباس
[٣/٤٤] باب تحريم لبس الحرير على الرجال
٧٣٩ - عن عمر قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «لا تلبسوا الحرير، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» .
٧٤٠ - وعن أنس أن النبي ﷺ قال: «من لبس الحرير في الدنيا، فلن يلبسه في الآخرة» متفق عليهما (١) .
٧٤١ - وعن أبي موسى أن النبي ﷺ قال: «أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها» رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وأبو داود، والحاكم (*) وصححه (٢)، وصححه أيضًا ابن حزم.
٧٤٢ - وعن علي ﵁ قال: «أُهديت إلى النبي ﷺ حلة سِيرَاء، فبعث بها إلىَّ فلبستها، فعرفت الغضب في وجهه، فقال: إني لم أبعثها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشققها خُمرًا بين النساء» متفق عليه (٣) .

(١) الحديث الأول: البخاري (٥/٢١٩٤)، مسلم (٣/١٦٤١)، أحمد (١/٢٠،٢٦، ٣٧،)، والحديث الثاني: البخاري (٥/٢١٩٤)، مسلم (٣/١٦٤٥)، أحمد (٣/١٠١، ٢٨١) .
(٢) أحمد (٤/٣٩٢، ٣٩٣، ٣٩٤، ٤٠٧)، النسائي (٨/١٦١، ١٩٠)، الترمذي (٤/٢١٧) (١٧٢٠)، وهو عند الطيالسي (١/٦٩) (٥٠٦)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/٢٥١)، والبيهقي (٢/٤٢٥) .
(٣) البخاري (٢/٩٢٢، ٥/٢٠٥٢، ٢١٩٦)، مسلم (٣/١٦٤٤، ١٦٤٥)، أحمد (١/٩٠، ٩٧، ١٣٩، ١٥٣) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
لم أجده عند أبي داود والحاكم، وقد عزاه إلى أبي داود الحافظ في الفتح (١٠/٢٩٦) وهو موجود من رواية علي ابن أبي طالب.

1 / 239