235

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

ژانرها

حدیث
الصلاة، قلت: كم كان مقدار ما بينهما؟ قال: قدر خمسين آية» متفق عليه (١) .
٦٣١ - وعن رافع بن خديج قال: قال رسول الله ﷺ: «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر» رواه الخمسة، وصححه ابن حبان، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه أيضًا الطبراني (٢)، قال الحافظ في "الفتح": وصححه غير واحد.
٦٣٢ - وعن ابن مسعود قال: «ما رأيت رسول الله ﷺ صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بِجَمْعٍ، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها» متفق عليه (٣)، ولمسلم (٤): «قبل وقتها بغلس» .
٦٣٣ - ولأحمد والبخاري (٥) عن عبد الرحمن بن يزيد قال: «خرجت مع النبي ﷺ فقدمنا جمعًا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة، وتعشى بينهما، ثم صلى حين طلع الفجر، فقائل يقول: طلع الفجر، وقائل يقول: لم يطلع، ثم قال: إن رسول الله ﷺ قال: إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء، ولا يقدم الناس جمعًا حتى يعتموا وصلاة الفجر هذه الساعة» .
٦٣٤ - وعن أبي الربيع قال: «كنت مع ابن عمر فقلت: إني أصلي معك ثم

(١) البخاري (٢/٦٧٨)، مسلم (٢/٧٧١)، أحمد (٥/١٨٥، ١٨٦) .
(٢) أبو داود (١/١١٥)، النسائي (١/٢٧٢)، الترمذي (١/٢٨٩)، ابن ماجه (١/٢٢١)، أحمد (٣/٤٦٥، ٤/١٤٠، ١٤٢)، الطبراني في "الكبير" (٤/٢٤٩، ٢٥٠)، "الأوسط" (٩/١١٦) .
(٣) البخاري (٢/٦٠٤)، مسلم (٢/٩٣٨)، أحمد (١/٤٢٦) .
(٤) مسلم (٢/٩٣٨) .
(٥) البخاري (١/٦٠٤)، أحمد (١/٤١٨، ٤٤٩) .

1 / 205